(تحجب) (1) الأم من الثلث إلى السدس باثنين من الأخوة والأخوات (2).
وحكي عن ابن عباس، ومعاذ بن جبل رضي اللَّه عنهما: أنها لا تحجب إلا بثلاثة منهم.
وحكي عن الحسن البصري أنه قال: (لا تحجب) (3) الأم بالأخوات (المنفردات) (4).
وترث (الأم) (5) ثلث ما يبقى من زوج (6)، وأبوين، أو زوجة وأبوين (7).
وحكي عن ابن عباس رضي اللَّه عنهما أنه قال: تأخذ الأم الثلث كاملًا في (8) هاتين المسألتين أيضًا. وحكى ذلك عن شريج، وبه قال داود، والشيعة.