فصل إذا وجد من الماء ما لا يكفيه لجميع الأعضاء، لزمه استعماله في أصح القولين (1)، ويتيمم بعد استعماله لما بقي، في وجهه، ويديه، وبه قال مَعْمَرْ (2). والقول الثاني: أنه يقتصر على التيمم، وبه قال أبو حنيفة (3)،(1) أنظر "المهذب" للشيرازي مع "المجموع" 2/ 293، لقوله تعالى: {فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا} وهذا واجد للماء، فيجب ألا يتيمم وهو واجد له. (2) معمر: العدوي الصحابي، بن عبد اللَّه بن فضله بن عبد العزى. . . ابن عدي ابن كعب، يلتقى مع رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في كعب، أسلم وهاجر الهجرة الثانية إلى الحبشة، وقدم المدينة عام خيبر مع أصحاب السفينتين، وعاش عمرًا طويلًا، وقيل: إنه الذي حلق شعر رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في حجة الوداع، وهذه منقبة عظيمة لم يصل إليها غيره، أنظر "تهذيب الأسماء" للنووي 2/ 107، 108. (3) أنظر "فتح القدير" 1/ 93.