إحدى مسائله (العشرة) (1) التي تفرد بها، وقال: يدخل النقص على الأخوات والبنات فإن كان أهل الفروض لا يستوعبون الفريضة، لم يرد الفاضل عليهم. ومن قال بتوريث ذوي الأرحام (2):(1) (العشرة): في أ، جـ وفي ب العشر. (2) تعريفهم في اللغة: بمعنى ذوي القرابة مطلقًا. وفي الشرع: هو كل قريب ليس بذي سهم ولا عصبة، أي ليس بذي فرض مقدر في كتاب اللَّه تعالى أو سنة رسوله، أو إجماع الأمة، وليس بعصبة تحرز المال عند الانفراد، كالخالة، والعمة، وابن البنت، والجد الرحمي (أي الأم). التعريفات للسيد الجرجاني 96، والسراجية 163، وحاشية ابن عابدين 6: 791. وهم: أبو حنيفة، وأحمد بن حنبل، وحكى ذلك عن علي بن أبي طالب، وعبد اللَّه بن مسعود وعبد اللَّه بن عباس، وعمر بن الخطاب/ رحمه الأمة في اختلاف الائمة 2: 10، والميزات الكبرى للشعراني 2: 103، وأبي عبيدة بن الجراح، ومعاذ بن جبل، وأبي الدرداء، وتابعهم في ذلك من التابعين علقمة، وشريح، وإبراهيم، والحسن، وابن سيرين، وعطاء، ومجاهد. السراجية: 164. واستدلوا على توريث ذوي الأرحام بالأدلة التالية: أولًا: قول تعالى: {وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ} ولفظ {أولوا الأرحام} كلمة عامة تشمل الأقارب جميعًا، سواء كانوا من أصحاب الفروض، أو من العصبات، أو لم يكونوا منهم فمن ليس منهم من أقرباء الميت، فهو داخل في الأولوية بالإِرث، وبذلك يكون ذوو الأرحام أولى من بيت مال المسلمين، لأنه للمسلمين جميعًا. وأيضًا فقد قال تعالى: {لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ} وذووا الأرحام من الأقربين، فيكون لهم نصيب في الميراث/ الأحوال الشخصية لأستاذنا المرحوم الدكتور مصطفى السباعي 2: 128، والآية من سورة النساء: 7. =