أصحهما: أنه يرثه ميراث الأخ من الأم (1) كالتوأمين من الزنا.
والثاني: أنه يرثه ميراث الأخ من الأب والأم (2).
وحكي في الحاوي: (في توأمي الزنا، والملاعنة ثلاثة أوجه):
أحدها: أنه يرث ميراث ولد الأب والأم.
والثاني: ميراث الأخ للأم.
والثالث: أن (قومي) (3) الملاعنة يتوارثان ميراث الأخ للأب والأم، (وقومي) (4) الزنا يتوارثان ميراث الأخ من الأم.
وقال ابن مسعود: (عصبة) (5) أم ولد الملاعنة عصبته، فإذا مات،