وقال أبو حنيفة: إن كان له ابن، وحمل، دفع إلى الإبن الخمس، ووقف الباقي.
وقال محمد: يعطيه الثلث.
وقال أبو يوسف: أعطيه النصف.
(والولد) (1) لا يلحق بالزاني وإن ادعاه (2).
وقال الحسن البصري: يلحقه إذا ادعاه.
وقال أبو حنيفة: ان تزوجها قبل وضعها لحقه، وإن لم يتزوجها (قبل وضعها) (3) لم يلحقه حكي ذلك في الحاوي.
والملاعنة لا تكون عصبة لولدها المنفي باللعان.
وقال أبو حنيفة: تكون عصبة له.