وفي الصبي المراهق مع الأجنبية وجهان: (أحدهما) (1): أنه بمنزلة المحرم (2). وفي جواز النظر إلى فرج الزوجة، والأمة وجهان (3).= أَيْمَانُهُنَّ}. فذكره مع ذوي المحارم في إباحة النظر. وروى أنس رضي اللَّه عنه قال: أعطى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- غلامًا، فأقبل النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- ومعه الغلام، فتقنعت بثوب إذا قنعت رأسها، لم يبلغ رجليها، وإذا غطت رجليها، لم يبلغ رأسها، فقال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: (إنما ليس عليك بأس، إنما هو أبوك، وغلامك) / السنن الكبرى 7: 95. والوجه الثاني: ليس بمحرم، لأن المحرم من يحرم على التأبيد، وهذا لا يحرم على التأبيد، فلم يكن محرمًا المهذب 2: 36. (1) (أحدهما): في أ، جـ وساقطة من ب. (2) أي يجوز له النظر إلى ما ينظر ذو محرم، وهو قول أبي عبد اللَّه الزبيري، لقوله عز وجل: {وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا} فدل على أنهم إذا لم يبلغوا الحلم لم يستأذنوا. والوجه الثاني: هو كالبالغ في تحريم النظر لقوله تعالى: {أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ} سورة النور 31 فدل على أنه لا يجوز لمن ظهر على عورات النساء، ولأنه كالبالغ في الشهوة فكان كالبالغ في تحريم النظر/ المهذب 2: 36. (3) قال ابن قدامة: ومباح لكل واحد من الزوجين النظر إلى جميع بدن صاحبه ولمسه حتى الفرج، لما روى بهز بن حكيم عن أبيه، عن جده، قال: (قلت يا رسول اللَّه عوراتنا ما نأتي منها وما نذر؟ فقال لي: احفظ عورتك إلا من زوجتك، أو ما ملكت يمينك) رواه الترمذي وقال: حديث حسن، ولأن الفرج يحل له الاستمتاع به، فجاز النظر إليه ولمسه كبقية البدن، ويكره النظر إلى الفرج، فإن عائشة رضي اللَّه عنها وعن أبيها قالت: (ما رأيت فرج رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، قط) رواه ابن ماجه 1: 619 وفي لفظ قالت: (ما رأيته من رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، ولا رآه مني). المغني لابن قدامة 7: 100 - 101.