أصحهما: (أنه يجوز) (1). ولا يجوز للأجنبي أن ينظر إلى الأجنبية ولا للأجنبية أن تنظر إلى الأجنبي من غير حاجة، ذكره الشيخ الإمام أبو إسحاق مطلقًا (2). وذكر الشيخ أبو نصر: إن خاف الافتتان، لم يجز النظر (3)، وإن(1) (أنه يجوز): في أ، جـ والمهذب وفي ب أنه لا يجوز/ لأنه يملك الاستمتاع به فجاز له النظر إليه كالفخذ. والوجه الثاني: لا يجوز، لما روى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: (النظر إلى الفرج يورث الطمس) / المهذب للشيرازي 2: 36، والطمس: العمى، قال اللَّه تعالى: {فَطَمَسْنَا أَعْيُنَهُمْ}، وأصله استئصال أثر الشيء، ومنه: {فَإِذَا النُّجُومُ طُمِسَتْ} وأراد أن الولد يخرج أعمى/ النظم المستعذب 2: 36. (2) لقوله تعالى: {قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ (30) وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ} سورة النور: 30 - 31. وروت أم سلمة رضي اللَّه عنها قالت: كنت عند رسول اللَّه وعنده ميمونة، فأقبل ابن أم مكتوم، فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: احتجبن عنه؟ فقالت يا رسول اللَّه أليس أعمى لا يبصرنا، ولا يعرفنا؟ فقال: أفعمياوان أنتما؟ أليس تبصرانه/ مختصر سنن أبي داود 6: 60. وروى علي كرّم اللَّه وجهه أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: أردف الفضل، فاستقبلته جارية من خثعم، فلوى عنق الفضل، فقال أبوه العباس: لويت عنق ابن عمك، قال: رأيت شابًا وشابة فلم آمن الشيطان عليهما/ المهذب 2: 35. وحديث علي كرّم اللَّه وجهه: أخرجه الترمذي وصححه، ورواه البخاري من حديث عبد اللَّه بن عباس: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أردف الفضل بن العباس يوم النحر خلفه، وفيه قصة المرأة الخثعمية التي سألت النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- عن أمها التي لم تحج/ المجموع 15: 292/ صحيح البخاري 1: 318 - 319. وحديث أم سلمة: رواه أحمد، وأبو داود، والترمذي، وصححه النسائي، وابن حبان. (3) يحرم النظر إلى عورة المرأة الأجنبية مطلقًا، وإلى وجهها وكفيها إن خاف فتنة. روضة الطالبين 7: 21.