باب (ما يصح به النكاح) (1) لا يصح النكاح إلا (بولي) (2)، فإن عقدت المرأة النكاح، لم يصح بحال (3).(1) (ما يصح به النكاح): في أ، ب وغير واضحة في جـ. (2) (بولي): في أ، جـ وفي ب بولي ذكر. (3) لما روى أبو هريرة رضي اللَّه عنه رفعه: (لا تنكح المرأة المرأة، ولا تنكح المرأة نفسها). رواه ابن ماجه، والدارقطني، والبيهقي ولفظه: (لا تزوج المرأة المرأة، ولا تزوج المرأة نفسها، فإن الزانية هي التي تزوج نفسها) سنن ابن ماجه 1: 606. قال ابن كثير: الصحيح وقفه على أبي هريرة. وقال ابن حجر: رجاله ثقات. وفي لفظ للدارقطني: كنا نقول: التي تزوج نفسها هي الزانية. قال ابن حجر: فتبين أن هذه الزيادة من قول أبي هريرة، وكذلك رواها البيهقي موقوفة في طريق، ورواها مرفوعة في أخرى/ المجموع: 15: 304.=