فإن تزوجت بنفسها، وترافعا إلى حاكم حنفي، نحكم بصحته نفذ.
وقال أبو سعيد الأصطخري: للشافعي (نقضه وليس بصحيح) (1).
(فإن) (2) وطئها قبل الحكم بصحته، فلا (حد عليه) (3).
وقال أبو بكر الصيرفي: إذا كان يعتقد (تحريمه) (4)، ، فعليه الحد (5)، وهو قول الزهري وأبي ثور (6).
فإن طلقها قبل الحكم بالصحة، لم يقع الطلاق.
وقال أبو إسحاق المروزي: يقع احتياطًا (7).