وكان الشيخ أبو نصر رحمه اللَّه يقول: (أوقع) (1) طلاقه، لأنه تزوج مقلدًا لصاحب المذهب (فألزمته) (2) اعتقاده.
(فإن) (3) كانت المرأة في موضع ليس فيه حاكم، ولا لها ولي مناسب، فقد حكي فيه وجهان:
أحدهما: أنه يجوز أن (تزوِّج) (4) نفسها (5).
والثاني: أنها ترد أمرها إلى رجل يزوجها، وهذا لا يجيء على أصلنا (6).
وقد كان الشيخ الإمام ابن إسحاق رحمه اللَّه: يختار في مثل هذا أن تحكم فقيهًا من أهل الاجتهاد في ذلك، بناء على التحكيم في النكاح (7).