فإن كانت المنكوحة أمة، فوليها مولاها، فإن كانت (المرأة غير رشيدة) (1)، وكان الولي أبًا، أو جدًا ففيه وجهان:
أحدهما: أنه يملك تزويجها كما يملك تزويج (مولاتها) (2).
والثاني: أنه لا يملك (3).
(وإن) (4) كان للمرأة عبد صغير، فأذنت في تزويجه، ففيمن يزوجه؟ وجهان:
أحدهما: أنه يزوجه وليها.
والثاني: أنه يزوجه من أذنت له في تزويجه من الناس وليس بشيء.
وإن كان بالغًا فأذنت له في التزويج، (تزوج) (5) بنفسه (6).
(وذكر فيه وجه آخر: أنه لا يصح إلا بإذن وليها.
فأما أمة المأذون له في التجارة بعد الحجر عليه، هل يجوز له تزويجها بإذن مولاه؟ ).