فإن قالت: رضيت أن (أتزوج) (1)، ولم (تعين) (2) واحدًا من أوليائها.
فالمنصوص: أنه يجوز للولي تزويجها.
فيه (وجه) (3) آخر: أنه لا يجوز.
- فإن قلنا: (بالأول) (4)، فقالت بعد ذلك (لأحد) (5) أوليائها: زوجني).
- هل يكون عزلًا للباقين؟ فيه وجهان:
أحدهما: أنه لا يكون عزلًا.
والثاني: (أنه) (6) يكون عزلًا، وهذا ليس بشيء.
ولا ولاية للابن على أمه بالبنوة (7).