(وقال أحمد وأبو حنيفة، ومحمد بن الحسن: فإن أعتقت امرأة أمة، وأرادت تزويجها، ولها أب وابن، فأبوها أولى بتزويج المعتقة، فإن ماتت المولاه فابنها أولى بتزويجها من الأب في أصح الوجهين.
وفي المحجور (عليه) (1) للسفه وجهان:
أحدهما: أنه لا ولاية له (2).
وحكي في السفيه غير المحجور عليه وجهان:
أحدهما: أنه لا ولاية.
والثاني: أن ولايته ثابتة، ذكره في الحاوي، وليس بصحيح.
ولا ولاية للفاسق على المنصوص (3).
وقيل: - إنه (إن) كان (المولى) أبًا، أو جدًا، فلا ولاية له.
- وإن كان غيرهما من العصبات، ثبتت له الولاية مع الفسق (4).
ومن أصحابنا من قال: فيه قولان (5).