فإن بلغت، فأراد تزويجها، ففيه وجهان:
أصحهما: أنه يكفي فيه سكوتها (1).
وأما الثيب، فإنها إن ذهبت بكارتها بالوطىء (2)، لم يجز تزويجها إلا برضاها، صغيرة كانت، أو كبيرة.
وقال أبو حنيفة: (الثيب) (3) الصغيرة كالبكر الصغيرة (4).
ولا يصح إذن الصغيرة في النكاح حتى تبلغ (5).
وقال أحمد: إذا بلغت (تسع) (6) سنين، صح إذنها في النكاح وغيره.
وإن كانت (الثيب) (7) مجنونة، زوجها الأب، والجد خاصة،