وإن كان الولي ممن يجوز له أن يتزوجها (1)، كابن العم، والمولى المعتق، لم يجز أن يزوجها من نفسه، فيكون موجبًا قابلًا (2).
وقال أبو حنيفة: يجوز ذلك (وكذلك الوكيل) (3) في التزويج.
وقال أحمد: يرد أمرها إلى غيره ليزوجها منه.
وحكى عن قتادة، وعبد اللَّه بن الحسن العنبري: أنه يزوجها منه ابن عم هو (أبعد) (4) منه.
وإن أراد الإمام أن يتزوج امرأة لا ولي لها غيره، ففيه وجهان:
أظهرهما: أن له ذلك.
والثاني: أنه يرد الأمر (فيه) (6) إلى الحاكم ليزوجها منه (7).