وإن كان لرجل ابن ابن، وبنت ابن، وهما صغيران، فزوج بنت ابنه بابن ابنة، ففيه وجهان:
أصحهما: أنه يجوز (1).
فعلى هذا يقول: زوجت بنت ابني بابن ابني، وهل يحتاج إلى القبول؟ فيه وجهان:
(أحدهما) (2): أنه يحتاج إليه، وهو قبول ابن الحداد (3).
والثاني: أنه يحتاج إليه، وهو قول القفال (4).
ولو زوج بنت أخيه، أو عمه برضاها بابنه، جاز (5).
ولو أراد الوكيل في البيع، أن يبيع (من ابنه) (6) فيه وجهان: