وقال سفيان وأحمد: لا يصح (1). فإن زوجت المرأة من غير كفؤ، بغير رضاها، أو برضاها من غير رضاء بقية (أوليائها) (2)، بطل العقد قولًا واحدًا في أحد الطريقين (3): وفي الطريق الثاني: فيه قولان (4).= وقد اختلف في معاوية هذا، فقيل: هو ابن أبي سفيان بن حرب، وقيل: غيره، وفي صحيح مسلم التصريح بأنه هو. وقوله: فرجل ضراب. وفي رواية لا يضع عصاه عن عاتقه، وهو كناية عن كثرة ضربه للنساء. وقال أبو عبيد في قوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: (أنفق على أهلك ولا ترفع عصاك عنهم) لم يرد العصا التي يضرب بها، ولا أمر أحدًا بذلك، وإنما أراد: يمنعها من الفساد، يقال للرجل: إذا كان رفيقًا حسن السياسة لين العصا. وقيل: السفر، كنى بالعصا عنه، قال الشاعر: فألقت عصاها واستقر بها النوى وقيل: كما أفاده ابن بطال، كنى به عن كثرة الجماع، وليس بشيء، قال الأزهري: معناه أنه شديد على أهله خشن الجانب في معاشرتهن، مستقص عليهن في باب الغيرة/ المجموع 15: 336. وقال عبد الرحمن بن مهدي: أسامة من الموالي، فاطمة قرشية، ولأن المنع من نكاح غير الكفؤ لحقها، فإذا رضيا زال المانع/ المهذب 2: 39. (1) لقول عمر بن الخطاب رضي اللَّه عنه: (لأمنعنَّ فروج ذوات الأحساب إلا من الأكفاء) السنن الكبرى 7: 133 وقد روي أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: (لا تنكحوا النساء إلا من الأكفاء، ولا تزوجوهنَّ إلا من الأولياء) المغني لابن قدامة 7: 33. (2) (أوليائها): في أ، ب وفي جـ الأولياء. (3) قال في الأم: النكاح باطل، وقال في الإملاء: كان للباقين الرد، وهذا يدل على أنه صحيح. المهذب 2: 39. (4) أحدهما: أنه باطل، لأنه عقد في حق غيره من غير إذن فبطل، كما لو باع مال غيره بغير إذنه. والثاني: أنه صحيح ويثبت فيه الخيار، لأي النقص يوجب الخيار دون البطلان، كما لو اشترى شيئًا معيبًا./ المهذب 2: 39.