(وإن) (1) قلنا: إنها تجري مجرى الإقرار، فقد حصل مع الأول إقرار، ومع الثاني ما يجري مجرى الإقرار (2).
(فحكي) (3) عن أبي إسحاق أنه قال: يستويان، فيكون كإقرارين لهما، وقعًا في (حالة) (4) واحدة.
وقال غيره: نكاح الأول بحاله، ويجب للثاني مهر المثل.
قال الشيخ أبو نصر رحمه اللَّه: ويجيء على (هذا) (5) القول الذي يقول: إنه يجري مجرى البينة، إنها (تنتزع) (6) من الأول، إن (قلنا تعرض) (7) اليمين عليها وإن قلنا: لا يغرم المهر.