وقلنا: في القن يجبر، فهاهنا أولى، وإن قلنا: في القن لا يجبر، فها هنا وجهان (1). (وأما) (2) العبد المشترك بين اثنين إذا طلب منهما النكاح، فأجابه أحدهما وامتنع الآخر، وقلنا: في المنفرد لا يجبر. وذكر الشيخ أبو حامد في ذلك: وجهين كالمكاتب. قال الشيخ أبو نصر رحمه اللَّه: وهذا بعيد (3).(1) أحدهما: لا يجب، لأنه مملوك فلم يلزمه تزويجه كالعبد. والثاني: يجب، لأنه لا حق له في كسبه، بخلاف العبد، فإن كسبه للمولى فإذا زوجه، بطل عليه كسبه للمهر والنفقة/ المهذب 2: 41. (2) (وأما): في ب، جـ وفي أفأما. (3) أنظر روضة الطالبين 7: 102.