(وفي شهادة أهل الصنائع الدنيئة في النكاح، وجهان) (1). وفي شهادة الأخرس فيه وجهان (2). فإن اختلفا، فقال الزوج: عقدنا بشهادة عدلين، وقالت المرأة: بل عقدنا بشهادة فاسقين، فيه وجهان (3). ولا يصح النكاح، إلا بلفظ (النكاح، والتزويج) (4).= أحدهما، وابن الآخر وعدويهما، أي وعدو كل منهما، أو عدو أحدهما وعدو الآخر، لأنهما من أهل الشهادة، وينعقد بهما النكاح في الجملة. الوجه الثاني: لا ينعقد، لتعذر ثبوت هذا النكاح بهما في المسألتين، وقطع بعضهم بالانعقاد في العداوة لإمكان زوالها. قال في زيادة الروضة: وينعقد بحضور ابنيه مع ابنيها وعدويه مع عدويهما بلا خلاف، والجدال لم يكن وليًا كالابن/ مغني المحتاج 3: 144. (1) قال النووي رحمه اللَّه: وفي الأخرس وذي الحرف الدنيئة، والصباغ، والصائغ وجهان بناء على جواز قبول شهادتهم في سائر الحقوق. روضة الطالبين 7: 45 والحرف الدنيئة. مثل الحجام، والقصاب، والكناس وغيرهم. (2) أي شهادة أخرسين، أو أخرس وناطق. الوجه الأول: لا ينعقد، قال الشيخ أبو حامد: وهو المذهب، لأن الشهادة تفتقر إلى صريح اللفظ، والأخرس لا يتأتى منه ذلك. والوجه الثاني: ينعقد، قال القاضي أبو الطيب: وهو المذهب، لأن إشارته إذا كانت مفهومة، تقوم مقام عبارة غيره/ المجموع 15: 357. (3) الوجه الأول: أن القول قول الزوج، لأن الأصل بقاء العدالة. والوجه الثاني: أن القول قول الزوجة، لأن الأصل عدم النكاح/ المهذب 2: 42. (4) (النكاح والتزويج): في أ، جـ وفي ب الإنكاح من التزويج/ لأن ما سواهما من الألفاظ كالتمليك والهبة، لا يأتي على معنى النكاح، ولأن الشهادة شرط في =