وقال أبو حنيفة: ينعقد بكل لفظ يقتضي التمليك على التأبيد في حال الحياة، وعنه، في لفظ الإجارة روايتان (1).
وقال مالك: ينعقد بذلك مع ذكر المهر (2).
وفي صحة نكاح النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- بلفظ الهبة، وجهان (3):
فإن قال: زوجت بنتي من فلان، فبلغه، فقال: قبلت النكاح، لم يصح.
وقال أبو يوسف: يصح، ويكون قوله: (زوجت فلانًا جميع العقد) (4).
فإن قال: زوجتك بنتي، فقال: قبلت، فهل يصح النكاح؟ فيه قولان: