. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .= و- بنت الأخ وكل من ينتسب إليه ببنوة الأخ، من بنات أولاده، وأولاد أولاده، وإن سفلن. ز- بنت الأخت وكل من ينتسب إليه ببنوة الأخت من أولادها، وأولاد أولادها، وإن سفلن، لأن الاسم يطلق على ما قرب، وبعد، والدليل عليه قوله سبحانه وتعالى: {يَابَنِي آدَمَ} وقوله تعالى: {مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ} سورة الحج/ 78، وقوله سبحانه وتعالى: {مِلَّةَ آبَائِي إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ} سورة النساء/ 124. فأطلق عليهم اسم الآباء مع البعد، وقال -صلى اللَّه عليه وسلم- لقوم من أصحابه يرمون: ارموا؟ فإن أباكم إسماعيل عليه السلام كان راميًا، سبق تخريجه فسمى إسماعيل أباهم مع البعد، ولأن من بعد منهم كمن قرب في الحكم، والدليل عليه: أن ابن الابن كالابن والجد كالأب في الميراث، والولاية، والعتق بالملك، ورد الشهادة، فلأن يكون كالابن والأب في التحريم، ومبناه على التغليب أولى. والدليل على التحريم قوله سبحانه وتعالى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ} سورة النساء/ 22. 2 - وتحرم عليه من جهة المصاهرة: أ - أم المرأة، دخل بها أو لم يدخل لقوله تعالى: {وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ} سورة النساء/ 22، ويحرم عليه كل من يدلي إلى امرأته بالأمومة من الجدات، من الأب والأم. ب - ابنة المرأة بنفس العقد تحريم جمع، لأنه إذا حرم عليه الجمع بين المرأة وأختها، فلأن يحرم الجمع بين المرأة وابنتها أولى. جـ - حليلة الابن لقوله تعالى: {وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ} وتحرم عليه حليلة كل من ينتسب إليه بالبنوة من بني الأولاد وأولاد الأولاد. د - حليلة الأب لقوله تعالى: {وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ} سورة النساء/ 22، وتحرم عليه حليلة كل من يدلي إليه بالأبوة من الأجداد. 3 - ويحرم عليه أن يجمع بين أختين في النكاح لقوله عز وجل: {وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ} سورة النساء/ 22. =