اللَّه عنهم. أن من جرّد أمته (ولم) (1) يطأها حرمت عليه أمها وبنتها (2).
لا بأس أن يتزوج الرجل بامرأة، ويتزوج ابنه بنتها.
(وحكي عن طاوس أنه قال: لا يجوز أن يتزوج الرجل بامرأة، ويتزوج ابنه بنتها) (3) إذا ولدتها بعد وطىء الأب، وإن (كانت) (4) قد ولدتها قبل وطئه لها، لم يحرم.
قال الشافعي رحمه اللَّه: ولا بأس أن يجمع الرجل بين (المرأة وزوجة ابنها، وبين امرأة الرجل، وبنت امرأة له غير هذه المرأة) (5).
وحكي عن (ابن أبي ليلى) (6) أنه قال: (يمنع (من) (7) ذلك) (8).