أن يكون عادمًا لطول حرة، خائفًا من العنت، وبه قال مالك وأحمد (1).
وقال أبو حنيفة وأصحابه: إذا لم (تكن) (2) تحته حرة، جاز له نكاح الأمة، وإن كان آمنًا من العنت، واجدًا لطول حرة (3).
وقال الثوري: إذا كان خائفًا للعنت، جاز له نكاح الأمة وإن كان واجدًا للطول (4).
(وإن) (5) وجد ما يتزوج به حرة كتابية، أو يشتري به أمة مسلمة، ففيه وجهان: