صداقًا للأخرى، وبه قال مالك (1) وأحمد (2).
وقال أبو حنيفة، والزهري: العقد صحيح، والمهر فاسد (3).
فإن قال: (زوجتك) (4) بنتي بمائة، على أن تزوجني ابنتك بمائة (5)، ويكون بضع كل واحدة منهما صداقًا للأخرى، بطل النكاح في أصح (الوجهين) (6).
وحكى في الحاوي عن مالك: أنه إذا (قال: إذا) (7) جبتني بكذا