فصل ولا يجوز أن يصلي بتيمم أكثر من فريضة، وما شاء من النوافل (1)، وهو قول مالك (2)، واختلف أصحابه في الجمع بين فوائت (بتيمم) (3) واحد. وقال أبو حنيفة (4): يجوز أن يصلي بتيمم ما شاء من الفرائض، وبه قال الثوري، وداود، واختاره المزني (5).(1) أنظر "الوجيز" للغزالي 1/ 13. وحجة الشافعية: بما روي عن ابن عباس رضي اللَّه عنهما قال: من السنة ألا يصلي بالتيمم إلا صلاة واحدة، ثم يتيمم للصلاة الأخرى، ولأنها طهارة ضرورية، فلا يصلي بها فريضتين من فرائض الأعيان كطهارة المستحاضة، "المهذب" مع "المجموع" 2/ 322. (2) أنظر الدسوقي على "الشرح الكبير" 1/ 145، 152. (3) (بتيمم): ساقطة من أ. (4) أنظر "البحر الرائق" 1/ 158. (5) الوارد في "مختصر المزني": ولا يجمع بالتيمم صلاتي فرض، بل يجدد لكل =