وحكي عن الحكم بن عيينة، وداود أنهما قالا: (لا يضرب) (1) له المدة، ولا يثبت به الخيار للمرأة (2).
وحكي في الحاوي عن مالك: أنه يؤجل نصف سنة.
وعن الحرث: أنه يؤجل عشرة أشهر.
وعن سعيد بن المسيب: أنها إن كانت حديثة عهد معه، أجل لها سنة، وإن كانت قديمة العهد أجل خمسة أشهر.
فإن انقضت السنة، ولم يطأ، فرق بينهما، وكانت الفرقة فسخًا.
وقال أبو حنيفة: تكون طلقة بائنة (3).
فإن وطئها، فغيب الحشفة في الفرج، سقطت المدة (4)، فإن