فإن وطئها، ثم ادعت أنه قد عنّ عنها بعد ذلك، لم (تضرب) (1) له المدة (2).
وقال أبو ثور: تضرب له المدة.
فإن طلقها بعد انقضاء المدة فبانت منه، ثم (عاد) (3) وتزوجها، (فطالبته) (4) بالفسخ بالعنة، كان لها ذلك في قوله القديم (5).
وقال في الجديد: ليس لها (6).
(فإذا) (7) كان له أربع نسوة، فضرب لهن المدة، فوطىء واحدة منهن، لم يخرج من حكم المدة في حق غيرها (8).