والثانية: يترك في بيت معها (ويرينا ماءه) (1).
وإن كانت بكرًا، فادعى وطأها، والبكارة باقية، فالقول: (قولها) (2) مع يمينها، (فإذا) (3) ادعى عود البكارة (4)، فإن لم (تحلف) (5)، ردت اليمين عليه (6) فإن لم يحلف! .
فقد قال أبو علي الطبري: يحتمل وجهين:
أحدهما: أن القول قوله، فلا يثبت الفسخ مع (الشك) (7).
والثاني: أن القول: قولها، والأول أصح.