وقال أبو إسحاق: إن كان الزوج عبدًا، فلا خيار له قولًا واحدًا (1).
(وإن) (2) اختار الفسخ بعد الدخول وهو عبد، وجب عليه مهر المثل، (وأين) (3) يجب؟ (فيه) (4) ثلاثة أقوال.
أحدها: في كسبه.
والثاني: يتعلق برقبته.
والثالث: يتعلق بذمته يتبع به إذا (أعتق) (5).
- وإن قلنا: إن النكاح باطل ووطئها، وجب عليه مهر المثل، وهل يرجع به على الغار؟ فيه قولان (6).
وإن غرته بصفة غير الرق، أو (بنسب) (7).
- فإن قلنا: إن النكاح صحيح، فبان نسبها دون نسبه، لم يثبت له الخيار في أحد الوجهين (8).