فمن أصحابنا: من جعل في المسائل كلها قولين (1):
ومنهم: من جعلها على اختلاف حالين.
- فحيث قال: القول: قول الزوج، إذا سبق بالدعوى.
- وحيث قال: القول قولها: إذا سبقت بالدعوى (2).
ومنهم من قال: هي (على) (3) اختلاف حالين على غير هذا الوجه.
- فحيث قال: القول: قول الزوج، إذا اتفقا على صدقه في زمان ما ادعاه لنفسه، فإن قال: أسلمت في رمضان، فقالت المرأة، لكن عدتي انقضت في شعبان، فالقول: قول الزوج (4).
- وحيث قال: القول: قولها، إذا اتفقا على صدقها في زمان ما ادعته لنفسها بأن قالت: عدتي انقضت في رمضان، فقال الزوج: قد كنت راجعتك في شعبان، أو أسلمت في شعبان، فالقول: قولها مع يمينها (5).