فصل إذا رأى المتيمم الماء قبل الشروع في الصلاة بطل تيممه (1). وحكي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن (2) أنه قال: لا يبطل تيممه، وإن رآه بعد الفراغ من الصلاة وكان في السفر، لم يلزمه الإعادة (3).(1) أنظر "المهذب" للشيرازي 1/ 43. (2) أبو سلمة بن عبد الرحمن: بن عوف الزهري، مات سنة 94 هـ كما يقول يحيى بن معين، قال الشعبي: قدم أبو سلمة الكوفة وكان يمشي بيني وبين رجل، فسئل: من أعلم من بقي؟ فتمنع وتزجر ساعة، ثم قال: رجل بينكما، وقال الزهري: أربعة وجدتهم بحورًا: سعيد ابن المسيب، وعروة بن الزبير، وأبو سلمة بن عبد الرحمن، وعبيد اللَّه ابن عبد اللَّه بن عتبة بن مسعود، "الشيرازي": 61. (3) وإن كان في الحضر أعاد الصلاة، لأن عدم الماء في الحضر عذر نادر غير =