إذا ذكر في النكاح (صداق مجهول) (1)، صح النكاح، وفسد الصداق، ووجب مهر المثل.
وقال مالك في إحدى الروايتين: يفسد النكاح، ويروى عن أحمد أيضًا.
وقال أبو حنيفة، وأحمد: إن شاء سلَّم العبد، وإن شاء، دفع قيمته (2).
وعن أبي حنيفة: في الثياب روايتان.
إحداهما: (أنه يدفع) (3) قيمتها أيضًا، وإذا فسد المسمى، وجب مهر المثل، بالغًا ما بلغ، وبه قال زفر.
وقال أبو حنيفة وصاحباه: لها الأقل من مهر المثل، أو المسمى.
ولا يتقدر أقل الصداق بشيء، وبه قال أحمد، والثوري، وأبو ثور (4).