فإن أصدقها تعليم سورة من القرآن، ولم (يقدر) (1) على تعليمها (2) بحال لبلادتها، ففيه وجهان:
أحدهما: أن الصداق يبطل (ويكون) (3) فيما (تستحقه) (4) قولان على ما مضى (5).
والثاني: أنه جائز، وتأتيه بمن يعلمها مكانها، وهل يثبت للزوج الخيار؟ فيه وجهان:
أحدهما: أنه لا خيار له.
والثاني: أنه يثبت له الخيار في الفسخ، لأنه يلتذ بتعليمها، (وإذا) (6) فسخ، ففيما يلزمه قولان:
أحدهما: (مثل أجرة التعليم) (7).
والثامي: مهر المثل.
فإن (أتته) (8) بغيرها ليعلمها، مع قدرتها على التعليم، فهل