بذلت له تسليم نصفه، (ومكنته منه، فلم يفعل، ففيه) (1) وجهان، بناء على اختلاف أصحابنا فيما يستحقه الزوج عليها.
فمنهم من قال: يستحق عليها التمكين من نصف الصداق، فلا ضمان عليها.
ومنهم من قال: يستحق عليها التسليم، وهو الأصح، فعليها الضمان.
(وإن) (2) وقعت الفرقة قبل الدخول بسبب من جهتها كالردة منهما (ففيه) (3) وجهان (4):