أحدهما: أنه يسقط نصف المهر كالخلع (1).
والثاني: أنه يسقط جميعه (2).
(وإن) (3) قتلت الحرة نفسها قبل الدخول، فالمنصوص، أنه لا يسقط مهرها.
وقال في الأمة: إذا قتلت نفسها، أو قتلها مولاها، أنه يسقط مهرها.
فمن أصحابنا: من خرج (المسألتين) (4) على قولين، وهو قول أبي العباس بن سريج (5).
أصحهما: أنه لا يسقط، وهو قول أبي حنيفة (واختيار) (6) المزني.
وقال أبو إسحاق: يسقط في الأمة، ولا يسقط في الحرة (7).