فإن بادرت المرأة، فقطعت الزرع، (فهل) (1) للزوج أن يرجع في نصف الأرض؟ فيه وجهان (2).
فإن أصدقها (عبدًا) (3) فدبرته، ثم طلقها قبل الدخول.
فقد روى المزني: أنه يرجع في نصفه.
فمن أصحابنا من قال: يرجع (في نصفه) (4) قولًا واحدًا.
ومنهم من قال: لا يرجع (5).
ومنهم من قال: فيه قولان، بناء على أن التدبير وصية (6)، أو عتق (بصفة) (7)، فإذا قلنا: يثبت له الرجوع في نصفه، فهل يثبت له الخيار؟ فيه وجهان:
أحدهما: أنه يثبت له الخيار، لأنه لا يأمن أن يرفع المدبر أمره (إلى حاكم) (8).