والثاني: أنها ترجع بمهر المثل) (1).
وإن كان قد أصدقها جارية حاملًا، فطلقها قبل الدخول (2)، وقد وضعت.
- فإن قلنا: لا حكم للحمل، فالولد جميعه لها (3)، وهل يكون مستهلكًا في حق الزوج؟ فيه وجهان:
أحدهما: أنه (يكون) (4) مستهلكًا في حقه، وإن (كانت زائدة) (5) في حال حمله.
والثاني: أنه لا يستهلك حقه من الزيادة (لحملها) (6) (فيعتبر) (7) (بما) (8) بين قيمتها حاملًا حال العقد، وحائلًا، فما كان بينهما من