فصل فإن كان الصداق عينًا، فوهبته من الزوج، ثم طلقها قبل الدخول، ففيه قولان: أحدهما: أنه لا يرجع عليها بشيء، وهو اختيار المزني، وقول مالك، وأحمد (في إحدى) (1) الروايتين عنه (2). والثاني: وهو الأصح، أنه يرجع عليها بنصف قيمته (3). وإن كان الصداق دينًا، فأبرأته منه، ثم طلقها (4).(1) (في إحدى): في جـ وفي أ، ب وإحدى. (2) لأن النصف تعجل له بالهبة/ المهذب للشيرازي 2: 6. (3) لأنه عاد إليه بغير الطلاق، فلم يسقط حقه من النصف بالطلاق، كما لو وهبته لأجنبي ثم وهبه الأجنبي./ المهذب 2: 60. (4) قبل الدخول.