وحكي قولًا عن الشافعي رحمه اللَّه في القديم: أن ذلك يلزم المولى، وليس بصحيح.
وإن لم يكن العبد مأذونًا له في التجارة، ولا مكتسبًا، ففيه قولان:
أحدهما: أنه يتعلق بذمته، (ويثبت) (1) للمرأة الخيار.
والثاني: أنه يجب على المولى (2).
(وإن) (3) تزوج العبد بغير إذن (المولى) (4) ووطىء (ففيه) (5) قولان:
قال في القديم: يتعلق برقبته (6).
وقال في الجديد: يتعلق بذمته (7).
فإن أذن له المولى في النكاح، فتزوج نكاحًا فاسدًا، ووطىء، ففيه قولان: