وقال أبو حنيفة ومحمد: القول: قول من (وافق) (1) قوله، مهر المثل (2).
وقال أبو يوسف: القول: قول الزوج، إلا أن يدعى مستنكرًا، وهو أن يدعي مهرًا لا يتزوج (بمثله) (3) في العادة، وروي هذا عن أحمد، وعنه رواية أخرى: نحو قول أبي حنيفة، إِلا أنه قال: إذا ادعى الزوج دون مهر المثل، وادعت هي (أكثر) (4) من مهر المثل، وجب مهر المثل، ولم يتحالفا (5).