وقال ابن أبي ليلى وابن شبرمة: القول: قول الزوج (1).
وإذا تحالفا عندنا، لم ينفسخ النكاح ووجب مهر المثل (2).
وقال أبو علي بن خيران: إن زاد مهر المثل، على (ما تدعيه) (3) المرأة، لم تجب الزيادة (4).
وإن اختلف الزوج، وولي الصغيرة في قدر المهر، ففيه وجهان:
أصحهما: أن الولي يُحَلَّفُ والزوج (5).
والثاني: أنه لا يحلف (6).
فإن كانت المرأة بالغة عاقلة، فإنها تحلف (7).
وذكر القاضي (أبو الطيب) (8): أن ولي البكر البالغة، كولي الصغيرة (9).