وإن كان قد وضع الجبيرة على غير طهر، وخاف من نزعها، مسح عليها، وأعاد قولًا واحدًا. وقيل: فيه قولان، وليس بشيء. وقال أحمد (1) في (إحدى) (2) الروايتين: لا يعتبر الطهارة في وضعها، ولا يصلي ولا يعيد وبه قال مالك (3).(1) واستدلت الحنابلة على ذلك: أ- بما روى علي رضي اللَّه عنه قال: انكسرت إحدى زنديّ، "فأمرني النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أن أمسح على الجبائر" رواه ابن ماجة 1/ 215. ب- حديث جابر في الذي أصابته الشجة فإنه قال: "إنما كان يجزئه أن يعصب على جرحه خرقة، ويمسح عليها" رواه أبو داود، أنظر "مختصر سنن أبي داود" 1/ 208. ولأنه مسح على حائل أبيح له المسح عليه، فلم تجب معه الإعادة، كالمسح على الخف، "المغني" لابن قدامة 1/ 203، 204. (2) (إحدى): في ب، جـ، وفي أ: أحد. (3) أنظر "سراج السالك شرح أسهل المسالك"، و"أسهل المسالك" 1/ 89.