فأما المطلقة بعد الدخول، ففيها قولان:
قال في القديم: لا يجب لها المتعة، وهو قول أبي حنيفة، وإحدى الروايتين عن أحمد (1).
وقال في الجديد: تجب وهي الرواية الأخرى عن أحمد (2).
فإن كانت الزوجة أمة، فاشتراها الزوج (3).
فمن أصحابنا من قال: هي على القولين (4).
وقال أبو إسحاق: إن كان مولاها قد طلب البيع، لم يجب (5)، وإن كان الزوج قد طلب وجبت (6).
وتجب المتعة، على كل زوج، حر، وعبد (7).