ومن أصحابنا من قال: أنها فرض على الكفاية (1). وحكي عن مالك وأحمد أنهما قالا: الإجابة مستحبة. فإن دعي مسلم إلى وليمة ذمي، ففيه وجهان: أحدهما: أنه يجب عليه الإجابة (2). والثاني: (أنه) (3) لا يجب. فإن حضر الوليمة، فهل يلزمه الأكل؟ فيه وجهان (4):= فليأتها/ نيل الأوطار 6: 189 وأنظر المجموع 15: 553، وخبر مسلم: (شر الطعام طعام الوليمة، يدعى لها الأغنياء، وتترك الفقراء، ومن لم يجب الدعوة فقد عصى اللَّه ورسوله). قالوا: والمراد وليمة العرس، لأنها المعهودة عندهم، ويؤيده ما في الصحيحين مرفوعًا (إذا دعي أحدكم إلى وليمة عرس فليجب)، وحكى ابن عبد البر وغيره الإجماع على ذلك/ مغني المحتاج 3: 245. (1) لأن المقصود إظهار النكاح، والتمييز عن السفاح، وهو حاصل بحصول البعض. وقيل: سنة، لأنه تمليك مال فلم يجب كغيره، والخبر محمول على تأكد الاستحباب. مغني المحتاج 3: 245. (2) للخبر وقد مر بنا سابقًا. (3) (أنه): في أ، جـ وفي ب أنها./ لأن الإجابة للمسلم، للإكرام والموالاة، وتأكيد المودة والإخاء، فلا تجب على المسلم للذمي، ولأنه لا يأمن اختلاط طعامهم بالحرام والنجاسة، ولكن تجوز إجابتهم، لما روى أنس (أن يهوديًا دعا النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- إلى خبز شعير، وإهالة سَخِنَة (أي كل شيء من الأدهان، مما يؤتدم به أهاله)، وقيل: ما أذيب من الألية والشحم، وقيل: الدسم الجامد، والسخنة: (المتغيرة الريح) فأجابه. (4) الأول: يلزمه أن يأكل كما روى أبو هريرة رضي اللَّه عنه: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: (إذا دعي أحدكم إلى طعام فليجب، فإن كان مفطرًا فليأكل، وإن كان صائمًا فليصل) / نيل الأوطار 6: 190. =