باب عشرة النساء والقسمإذا كانت الحرة ممن يجامع مثلها، وجب تسليمها إلى الزوج ليلًا ونهارًا، وله أن يطالب بتسليمها، فإن سألت الإمهال، أمهلت ثلاثة أيام في أحد القولين (1).
(والثاني) (2) لا تمهل.
وذكر الشيخ أبو حامد: أنها تمهل قولًا واحدًا، والأول: أصح.
وأما الأمة، فيجب تسليمها بالليل، دون النهار (3).