وقال أبو إسحاق: إِن كان بيدها صنعة تعملها في بيت الزوج، كالغزل، والنسيج، وجب تسليمها بالليل والنهار (1).
والمذهب: الأول (2).
ويجوز للمولى بيعها، ولا يكون بيعها طلاقًا (3).
وحكي عن عبد اللَّه بن عباس رضي اللَّه عنهما أنه قال: بيعها طلاقها.
وله أن يجبر امرأته على الغسل، من الحيض، والنفاس (4)، وإن كانت ذمية.
وقال أبو حنيفة: ليس له أن يجبر زوجته الذمية على الغسل.
وهل يملك أن يجبر زوجته على الغسل من الجنابة؟ فيه قولان:
أحدهما: له ذلك (5).
والثاني: ليس له (6).
وفي (إِجباره لها) (7) على التنظيف، والاستحداد وجهان (8).