وأما النبيذ في حق المسلمة، إذا كانا حنفيين، ففي منعها من القدر الذي (لا يسكر) (1) القولان.
ومن أصحابنا من قال: (يمنع) (2) النصرانية من أكل لحم الخنزير، قولًا واحدًا.
ويحرم الوطء في الدبر (3).
وحكي عن مالك: إباحة ذلك، حكاه أهل (الغرب عنه) (4) أنه ذكره في كتاب السير، وحكاه في الحاوي عن ابن أبي مليكه، وزيد بن أسلم.