وقال أبو حنيفة: يقضي للبواقي ما أقام عند الجديدة بكل حال (1).
فإن تزوج العبد أمة، وعنده امرأة، قسم للجديدة، حق العقد، وفي قدره وجهان:
قال أبو علي بن أبي هريرة: على النصف من الحرة، كالقسم الدائم. وقال أبو إسحاق: هي كالحرة فيه (2).
وفيه وجه آخر: للبكر أربع، وللثيب ليلتان.
فإن (كان) (3) عنده امرأتان، (يقسم) (4) لهما، ثم تزوج جديدة في أثناء ليلة إحداهما ففيه وجهان:
أحدهما: أنه يقطع الليلة عليها، ويقسم للجديدة.
والثاني: أنه يكمل الليلة.