ميتة، فأنت طالق، فأعطته ذلك وجب عليها مهر المثل (1)، ووقع الطلاق (بائنًا) (2).
وقال أبو حنيفة، ومالك، وأحمد: (تبين) (3) بالطلاق، ولا شيء عليها.
فإن قال: خالعتك على ما في هذه الجرة من الخل، فإذا هو خمر، أو على هذا العصير، فبان خمرًا.
قال في الأم: لها مهر مثلها.
قال أصحابنا: ويجيء على قوله القديم، أن (لا يجب) (4) لها بدله.
قال الشيخ أبو نصر: وفي ذلك نظر، لأن الخل مجهول.
وقال أبو حنيفة: يرجع عليها بالمسمى (5).
وقال أبو يوسف ومحمد: يرجع عليها بمثله (خلا) (6).